ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٤ - الحديث ١٣
[الحديث ١١]
١١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ.
[الحديث ١٢]
١٢النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً وَ قَتَلَ امْرَأَةً قَتَلَتْ رَجُلًا عَمْداً.
[الحديث ١٣]
١٣مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَتَيْنِ قَتَلَتَا
و قد مر. و اعلم أن هذه الأخبار تدل بظواهرها على أن الخيار في القود
و الدية إلى أولياء المقتول، كما هو مذهب ابن الجنيد، و يجري فيها ما قدمناه من
التأويل بأن يكون مبنيا على الغالب من رضا الجاني بالدية، على أنه يجوز أن يقال في
خصوص تلك الصور بذلك، لاشتمالها على الرد من الولي أيضا، كما قال به العلامة في
القواعد، حيث قال: و لو امتنع الولي أو كان فقيرا، فالأقرب أن له المطالبة بدية
الحرة، إذ لا سبيل إلى طل الدم. انتهى. و بالجملة القول به في خصوص تلك الصورة قوي، لدلالة الأخبار الكثيرة
عليه. الحديث الحادي عشر:
و قد مر الكلام فيه.
الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور.
و محمول على أنهم أدوا نصف الدية جمعا.
الحديث الثالث عشر: مجهول.